ويجب على ولي الأمر أن يأمر بهدمها كما تقدم إلا إن كان البناء يسيرا للتمييز فإن جائز (ويكره) إقامة مظلة على القبر لأن عمر رضي الله عنه رأى مظلة على قبر، فأمر برفعها وقال: دعوه يظله عمله (?). ورأى ابن عمر فسطاطا على قبر عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: انزعه يا غلام فإنه يظله عمله. ذكره البخاري (?).
(وقالت) الحنبلية: يكره البناء في المسبلة وغيرها، غير أن الكراهة في المسبلة أشد لأنه تضييق بلا فائدة واستعمال للمسبلة فيما لم توضع له. وعن أحمد منع البناء في وقف عام (قال) ابن تيمية: من بني ما يختص به في المقبرة غير المملوكة فهو غاصب عند الأئمة الأربعة. وفيه تضييق على المسلمين، وإن كان في ملكه فهو سرف وإضاعة مال وكل منهي عنه. والقول بتحريم البناء في المسبلة هو الصواب. وقال في كسوة القبر بالثياب: اتفق الأئمة على أنه منكر إذا فعل بقبور الأنبياء والصالحين فكيف بغيرهم (?).