لم يكن يعرف حكم المسألة قبل ذلك وأنه بادر إلى العمل به بخبر أبي سعيد (?) أما من تقدم الجنازة فلا باس أن يجلس قبل أن تنتهي إليه اتفاقا (قال) الترمذى: روى عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم كانوا يقدمون الجنازة ويقعدون قبل أن تنتهي إليهم، وهو قول الشافعي (?)، وكذا باقي الأئمة. (د) ويكره تحريما تغيير اللباس حزنا على الميت أو ترك بعضه (لحديث) عمران بن حصين وأبى برزة قالا: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى قوما قد طرحوا أرديتهم يمشون في قمص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابفعل الجاهلية تأخذون أو بصنع الجاهلية تشبهون؟ لقد هممت أن أدعو عليكم دعوة ترجعون في غير صوركم. فأخذوا أرديتهم ولم يعودوا لذلك أخرجه ابن ماجة (?) {633}
(والحديث) لو صح لأفاد الحرمة لكنه ضعيف لأن في سنده على بن الحزور وهو متروك الحديث، وقال البخاري: منكر الحديث عنده عجائب. وفيه نفيع ابن الحارث الأعمى تركه غير واحد، ونسبة يحيى بن معين وغيره للوضع.
(هـ) ويكره عند مالك صلاة فاضل على بدعي لم يكفر ببدعته وعلى مظهر كبيرة كشرب خمر أمام الناس بلا مبالاة وعلى نظهر صغيرة مصر عليها (?).
(و) وكره عنده تكبير نعش لميت صغير لما فيه من المباهاة، وفرش النعش بحرير أو خز ولا باس بستر الكفن بثوب طيلسان أخضر أو غيره وبنزع عند الدفن (?).
(ز) ويكره لمن كان جالسا بالمصلى أو عند القبر