بالقعود " أخرجه البيهقى والطحاوى (?). {631}

(وقالوا) هذا الحديث ناسخ لأحاديث الأمر بالقيام قبل أن توضع (ورد) بأنه يمكن الجمع يجعل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقعود بعد القيام لبيان الجواز وحمل الأمر بالقيام على الندب. والنسخ لا يصار إليه عند إمكان الجمع (قال) النووي: واختلفوا في القيام على القبر حتى تدفن فكرهه قوم وعمل به آخرون. والمشهور في مذهب الشافعية أن القيام ليس مستحبا واختار المتولي أنه مستحب وهذا هو المختار فيكون الأمر به للندب. والقعود بيان للجواز ولا يصح دعوى النسخ في مثل هذا لأن النسخ إنما يكون إذا تعذر الجمع بين الأحاديث ولم يتعذر هنا (?) إذا ثبت هذا فالظاهر أنه يكره لمن تبع الجنازة الجلوس قبل وضعها بالأرض. وإذا جلس قبل ذلك طلب منه القيام لأن المقصود منه تعظيم أمر الموت وهو لا يفون بالجلوس (قال) البخاري: من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال فإن قعد أمر بالقيام. (وروى) سعيد المقبرى عن أبيه قال: " كنا في جنازة فأخذ رضى الله عنه بيد مروان فجلسا قبل أن توضع فجاء أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه فأخذ بيد مروان فقال: قم فوالله لقد علم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك ن فقال أبو هريرة: صدق ".أخرجه البخاري والبيهقى (?). {632}

(دل) الحديث على أن أبا هريرة لم يكن يرى القيام واجبا وأن مروان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015