أنه يجب غسله ولا تجوز الصلاة عليه (وقال) أحمد: من لم يستهل إذا كان له اربعة أشهر غسل وصلى عليه. وقد صلى على ابن بنته ولد ميتا. ويدل له عموم ما روى المغيرة بن شعبة أن صلى الله عليه وسلم قال: والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. أخرجه أحمد وابو داود والحاكم وصححه (?). {574}

(قال) الترمذى: والعمل عليه عند بعض أهل العلم قالوا: يصلى على الطفل وإن لم يستهل بعد أن يعلم أنه خلق، وهو قول أحمد وإسحاق (?).

(فاما) من لم يكن له اربعة اشهر، فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولف فى خرقة ويدفن. فإن لم يتبين أهو ذكر أم أنثى؟ سمى باسم يصلح للذكر والأنثى كسلمة وقتادة وهند وعتبة، وهذا مستحب (لحديث) ابى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سموا أسقاطكم فإنهم من افراطكم. أخرجه ابن عساكر وحسنه السيوطى (?). {575}

(18) الصلاة على المقتول: القتيل فى حد أو قصاص يجب أن يغسل ويصلى عليه عند الحنفيين والشافعى وأحمد والجمهور (لحديث) عبد الله بن بريدة عن ابيه أن أمرأة من غامد أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أنى قد فجرت قال: ارجعى. فرجعت، فلما كان الغد اتت فقالت: لعلك أن تردنى كما رددت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015