أخرجه النسائى وابن ماجه والبيهقى (?). {572}

(وعنه) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل. أخرجه النسائى والترمذى وقال: روى مرفوعا وموقوفا وهذا أصح (?). {573}

(قال) الترمذى: ذهب بعض اهل العلم إلى هذا وقالوا: لا يصلى على الطفل حتى يستهل، وهو قول الثورى والشافعى (?)، وبه قال باقى الأئمة.

وإن لم يستهل سمى وغسل - وإن لم يتم خلقه - وأدرج فى خرقة إكراما لبنى آدم ودفن بلا صلاة عليه عند الحنفيين ولا يرث إن انفصل بلا جنابة (?).

...

(وقالت) المالكية: من لم يستهل صارخا يكره غسله والصلاة عليه ولو تحرك أو بال أو عطس إن لم تتحقق حياته، فإنه تحققت بأن رضع كثيرا أوقعت منه امور لا تكون إلا من حي وجب غسله والصلاة عليه (?). (وقالت) الشافعية: من لم يستهل أو يختلج وتحرك حركة تدل على الحياة فالصحيح أنه يغسل ويصلى عليه، وإن لم يتحرك ولم يختلج ولم يكن منه ما يدل على الحياة. فإن لم يبلغ اربعة اشهر فلا يصلى عليه اتفاقا ولا يغسل على المذهب. وإن بلغ اربعة أشهر فالصحيح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015