في صلاة الجنازة ونقل إمام الحرمين إجماع العلماء عليه (?)
(السابعة) جهر الإمام بالتكبيرات والسلام عند الجمهور للإمام ولما روى نافع عن عبد الله بن عمر انه كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه. أخرجه مالك في الموطا (?) {539}
(وقال) الحسن بن زياد: لا يرفع الصوت بالتسليم في صلاة الجنازة، وروى عن مالك لما في حديث أبى إمامة بن سهل إن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرا بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولي سرا في نفسه (الحديث) وفيه ثم يسلم سرا في نفسه. أخرجه الشافعي في مسنده والنسائي والبيهقى (?). {540}
ولكن العمل على الجهر بالسلام. وتقدم قول ابن مسعود رضى الله عنه: التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة (?)، وهو يدل على الجهر بالسلام، لان التسليم في الصلاة يكون جهرا للإعلام بالخروج منها.
(الثامنة) الإسرار بالقراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء عند الجمهور (لقول) أبى إمامة: السنة في الصلاة على الجنازة إن يقرا في التكبيرة الأولي بأم القران مخافتة ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة. أخرجه النسائي والطحاوى والبيهقى بسند صحيح (?) {541}
(ويدل) عليه مفهوم قول ابن عجلان: سمعت سعيد بن أبى سعيد يقول: صلى ابن عباس على جنازة فجهر بالحمد لله ثم قال: إنما جهرت لتعلموا أنها سنة.