في صلاة لأنها مبنية على التخفيف واختاره الطحاوى (قال) أبو داود: سمعت احمد يسال عن الرجل يستفتح الصلاة على الجنازة: بسبحانك اللهم وبحمدك. قال: ما سمعت. وروى عنه انه سنة لان الاستعادة فيها مشروعة فسن فيها الاستفتاح كسائر الصلوات (?)

(الرابعة) التعود قبل قراءة الفاتحة عند الحنبلية وبعض الشافعية لقوله تعالى:

{فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} (?) وبالقياس على سائر الصلوات وهو مختصر لا تطويل فيه فاشبه التامين.

(الخامسة) التامين عقب الفاتحة عند القائلين بمشروعية قراءتها في صلاة الجنازة تبعا القراءة كسائر الصلوات.

(السادسة) قرائة سورة قصيرة بعد الفاتحة عند بعض الشافعية (لقول) طلحة ابن عبد الله بن عوف: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرا بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى اسمعنا، فأما فرغ أخذت بيده فسألته، فقال: سنة وحق. أخرجه النسائي وأبو يعلى الموصلي بسند صحيح (?) {538}

ولان كل صلاة تقرا فيها الفاتحة تقرا فيها السورة (وقال) الجمهور: لا تقرا سورة في صلاة الجنازة لأنها مبنية على التخفيف ولو شرعت قراءة السورة: فيها لشاع نقله (قال) البيهقى: حديث القراءة في صلاة الجنازة رواه إبراهيم بن أبى حرة عن إبراهيم بن سعد وفيه: فقرا بفاتحة الكتاب وسورة. وذكر السورة فيه غير محفوظ (?). (والأصح) عند الشافعية انه لا يستحب قراءة سورة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015