(وروى) أبو المليح انه صلى على جنازة فالتفت فقال: استووا لتحسين شفاعتكم (?).
(ب) السنن الداخلة في صلاة الجنازة للأمام تسع:
(الأولى) رفع اليدين عند التكبيرة الأولى حذو المنكبين - كما في سائر الصلوات - وهو سنة بالإجماع. وكذا يستحب رفع اليدين عند باقي التكبيرات عند الشافعي واحمد. وروى عن مالك (لقول) نافع: كان ابن عمر يرفع يديه على كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، وإذا قام بين الركعتين يعنى في المكتوبة. أخرجه البخاري في كتاب رفع اليدين المفرد، والبيهقى وقال: ويذكر عن انس ابن مالك انه كان يرفع يديه كلما كبر على الجنازة. قال الشافعي: وبلغني عن سعيد بن المسبب وعروة بن الزبير مثل ذلك (?) {535}
(وقال) الحنفيون والثوري والزهري: لا يرفع يديه في صلاة الجنازة إلا في التكبيرة الأولي، وهو مشهور مذهب مالك (لحديث) طاوس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة ثم لا يعود. أخرجه الدار قطبي وفي سنده الحجاج بن نصير بن السكن. قال العقيلى: مجهول. قال الحافظ: لا يصح فيه شئ (?) {536}
يعنى انه لم يثبت في رفع اليدين في غير التكبيرة الأولي شئ يصلح للاحتجاج به عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأفعال الصحابة وأقوالهم لا حجة