(ولحديث) عبد الله بن أبى طلحة " إن أبا طلحة دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمير بن أبى طلحة حين توفى، فاتاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى عليه في منزلة، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو طلحة وراء وأم سليم وراء أبى طلحة، ولم يكن معهم غيرهم ". أخرجه الطبرانى في الكبير بسند رجاله رجال الصحيح (?) {533}

(الثانية) يجوز للنساء حضور صلاة الجنازة إذا خرجن متسترات غير متبرجات ولا متعطرات وأمن الفتنة (لما) روى إن عمر بن الخطاب رضى الله عنه انتظر أم عبد الله حتى صلت على عقبة. أخرجه الطبرانى في الكبير بسند حسن (?) {534}

فإن كن مع الرجال صلين مقتديات بإمامهم. وإن كن منفردات (قالت) الشافعية: يستحب إن يصلين منفردات، فان صلت بهن إحداهن جاز وكان خلاف الأفضل.

(قال) النووي ك وفيه نظر وينبغي إن تسن لهن الجماعة كما في غيرها وبه قال الحسن بن صالح وسفيان الثوري واحمد والحنفيون. وقال مالك: يصلين فرادى (?)

(4) يسن تسوية الصفوف في صلاة الجنازة كغيرها من الصلوات، لما تقدم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الصلاة على النجاشي صف أصحابه وكبر عليه أربعا (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015