(ويكره) تغطية الجدران بالثياب مطلقا ولو من غير الحرير ومما لا صورة فيه " لحديث " زيد بن خالد الجهنى عن أبى طلحة الأنصارى أن عائشة قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فى بعض مغازية وكنت أتحين قفوله فأخذت نمطا كان لنا فسترته على العرض فلما جاء استقبلته فقلت السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، الحمد لله الذى أعزك وأكرمك، فنظر إلى البيت فرأى النمط فلم يرد على شيئا ورايت الكراهية فى وجهه، فأتى النمط حتى هتكه ثم قال: إن الله يأمرنا فيما رزقنا أن نكسو الحجارة واللبن، فقطعته وجعلته وسادتين وحشوتهما ليفا ن فلم ينكر ذلك على. أخرجه مسلم وابو داود (?) {364}.
(قال) النووى فى شرح مسلم: استدلوا به على المنع من ستر الحيطان وتنجيد البيوت بالثياب. وهو منع كراهة تنزيه لا تحريم هذا هو الصحيح أهـ.
(وقال) فى المجموع " وإطلاق " المقدسى التحريم فى غير المصورة من غير الحرير " ضعيف " والصواب أنه مكروه وليس بحرام " وأما حديث " عائشة فى صحيح مسلم قالت: أخذت نمطا فسترته على الباب، فلما قدم النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرأى النمط عرفت الكراهية فى وجهه، فجذبه " من وجهين " أحدهما " أن هذا النمط كان فيه صورة الخيل وغيرها. وقد صرح بذلك فى باقى روايات الحديث فى مسلم " والثانى " أنه ليس فى حقيقة اللفظ تصريح بتحريمه، بل فيه أن الله تعالى لم يأمر به. وهذا إنما يقتضى أنه ليس بواجب ولا مندوب أهـ.
5 - كسوة الكعبة:
تقدم أنه يكره تغطية الجدران بالثياب. ويستثنى من ذلك " الكعبة " فإن كسوتها مشروعة ولو بالديباج تعظيما لها وهو مجمع عليه كما قاله الحافظ فى الفتح.
(قال) ابن جريح: أخبرت أن عمر كان يكسوها القباطى، وأخبرنى غير واحد أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم كساها القباطى والحبرات. وابو بكر، وعمر، وعثمان. أخرجه عبد الرزاق (?).