(الرابعة) يجوز اتخاذ الستور على الأبواب والمنافذ إذا لم تكن حريرا ولا فيها صورة محرمة. أما الستر من الحرير فحرام، وما فيه صورة فمكروه " لحديث " عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى فاطمة فوجد على بابها سترا فلم يدخل. وقلما كان يدخل إلا بدأ بها. فجاء على فرآها مهتمة فقال مالك؟ قالت: جاء النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى فلم يدخل فأتاه على وقال: يا رسول الله إن فاطمة اشتد عليها أنك جئتها فلم تدخل عليها قال وما أنا والدنيا، وما أنا الرقم فذهب الى فاطمة وأخبرها بقول رسول الله
صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: قل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يأمرنى به؟ قال: قل لها فاترسل به إلى بنى فلان. أخرجه أبو داود (?) {363}.