رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخفيه يلبسهما. فليس إحداهما ثم جاء غراب فاحتمل الأخرى فرمى بها فخرجت منها حية. فقال النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يلبس خفيه حتى ينفضها. أخرجه الطبرانى (?) {354} وفيه هاشم بن عمرو. قال الهيثمى: ولم اعرفه إلا أن ابن حبان ذكره فى الثقات. وفيه إسماعيل بن عياش وشيخه شامى، فرواته ثقات وهو صحيح إن شاء الله أهـ بتصرف.
" لقول " ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اراد الحاجة ابعد، فانطلق ذات يوم لحاجته ثم توضأ ولبس أحد خفيه فجاء طائر أخضر فأخذ الخف الآخر فارتفع به ثم ألقاه، فخرج منه اسود سالح فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هذه كرامة أكرمنى الله بها، اللهم إنى أعوذ بك من شر من يمشى على بطنه، ومن شر من يمشى على رجلين، ومن شر من يمشى على اربع. أخرجه الطبرانى فى الأوسط. وفى سنده سعد بن طريف واتهم بالوضع. قاله الهيثمى (?) {355}.
(د) ويكره للرجال والنساء لبس نعل له صوت إعجابا بصوته لأنه زى اليهود (قال) السفارينى فى غذاء الألباب: نص الإمام أحمد رضى الله عنه على كراهة اتخاذ النعال السندية (?) قال له المرزوى: أمرونى فى المنزل أن اشترى لهم نعلا سنديا للصبية. فقال لا تشتر ز فقلت يكره للنساء والصبيان؟ قال: نعم أكرهه. وإن كان للمخرج والطين فأرجو (?) وأما ان اراد الزينة فلا (وقال) عن شخص لبسها يتشبه بأولاد الملوك، أكرهه. وقال فى رواية صالح: إذا كان للوضوء فارجو. وأما للزينة فأكرهه للرجال والنساء. " وحكى " ابن الجوزى عن ابن عقيل تحريم الصرير فى المداس. ويحتمله كلام أحمد أهـ بحذف.