صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا انقطع شسع أحدكم أو شراكه فلا يمش فى الأخرى حتى يصلحها. أخرجه أحمد والبخارى والنسائى (?) {353}.
(قال) الخطابى: الحكمة فى النهى أن النعل شرعت لوقاية الرجل مما يكون فى الأرض من شوك أو نحوه، فإذا انفردت إحدى الرجلين احتاج الماشى أن يتوقى لإحدى رجليه ما لا يتوقى للأخرى، فيخرج بذلك عن سجية مشيه، ولا يأمن مع ذلك من العثار. وقيل لأنه لم يعدل بين جوارحه وربما نسب فاعل ذلك إلى اختلال الرأى أو ضعفه (وقال) البيهقى: الكراهة فيه للشهرة فتمتد الأبصار لمن يرى ذلك منه. أفاده فى الفتح.
(وقال) الخطابى أيضا: ويدخل فى النهى عن المشى فى نعل واحدة كل لباس شفع كالخفين وإدخال اليدين فى الكمين، ووضع الرداء على المنكبين. فيكره إدخال يد فى كم وإخراج الأخرى، ووضع الرداء على أحد المنكبين دون الآخر، وهذا فى الخف ظاهر، لأنه قد نص عليه كالنعل. وفى غيره لا يظهر إلا إن كانت علة النهى إرادة العدل بين الجوارح وترك الشهرة.
(جـ) يكره لبس النعل والخف قبل نفضها " لقول " ابى أمامة: دعا