آله وسلم لما خلع نعليه وهو فى الصلاة جعلهما عن يساره. أخرجه أحمد وأبو داود (?) ولأن اليسار جعلت للأفعال المستقذرة (قال) القاضى: فأما موضعهما من غير المصلى فإلى جنبه، كما تقدم عن ابن عباس (قال) فى الإقناع: ولا يرمى على وجه الكبر والتعاظة، وإن كان ذلك سببا لإتلاف شئ من ارض المسجد أو أذى أحد لم يجز. يضمن ما تلف بسببه. والأدب ألا يفعل ذلك أهـ.
(هـ) ويستحب خلع النعل حال الأكل " لحديث " أنس أن صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا قرب إلى أحدكم طعامه وفى رجله نعلان فلينزع نعليه، فإنه اروح للقدمين. أخرجه البزار وأبو يعلى والطبرانى فى الأوسط (قال) الهيثمى: ورجال الطبرانى ثقات إلا أن عقبة بن خالد السكونى لم أجد له من محمد بن الحارث سماعا أهـ (?) {347}.
4 - ما يكره للمنتعل:
هو امور: (أ) يكره له الانتعال قائما إن كان فيه مشقة، وعليه يحمل حديث جابر قال: نهى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ينتعل الرجل قائما. أخرجه أبو داود بسند حسن. وأخرجه البزار عن أنس بسند فيه عنبسة ابن سالم، ضعفه أبو داود.
وأخرجه الضياء المقدسى فى المختارة والترمذى وصححه (?) {348}. (قال) الخطابى: إنما نهى عن لبس النعل قائما، لأن لبسها قاعدا اسهل عليه وأمكن له، وربما كان لبسها قائما سببا لانقلابه فامر بالقعود، لأنه اسهل واسلم من المفسدة أهـ.