والنسائى والترمذى فى الشمائل (?) {335}
(وفيه دلالة) على جواز لبس النعال السبتية على كل حال وبه قال الجمهور
(وقال) أحمد: يكره لبسها فى المقابر " لقول " بشير بن الخصاصية مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر بقبور المشركين فقال: لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا ثلاثا ثم مر بقبور المسلمين فقال: لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا ثم حانت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نظرة فإذا رجل يمشى فى القبور عليه نعلان فقال يا صاحب السبتيين ويحك الق سبتيتيك فنظر الرجل فلما عرف صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلعهما فرمى بهما ز اخرجه ابو داود والحاكم وصححه وأحمد (?) {336} واحتج به على ما ذكر (وتعقبه) الطحاوى بأنه يجوز أن يكون الأمر يخلعها لأذى فيهما. وقد ثبت فى الحديث أن الميت يسمع قرع نعالهم إذا ولوا عنه مدبرين وهو دال على جواز لبس النعال فى المقابر. وثبت حديث أنس أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فى نعليه (?). فإذا جاز دخول المسجد بالنعل الميت كما ورد النهى عن الجلوس على القبر، وليس ذكر السبتيتين للمتخصصين، بل اتفق ذلك. والنهى إنما هو للمشى على القبور بالنعال أهـ.
والكلام هنا ينحصر فى اربعة مباحث: