وسلم ينهى عن لبس الذهب؟ قال نعم. قال فانشدك بالله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير؟ قال نعم. قال فأنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال نعم. قال فوالله قد رايت هذا كله فى بيتك يا معاوية فقال معاوية: قد علمت أنى لن أنجو منك يا مقدام. قال خالد فأمر له معاوية بما لم يأمر لصاحبيه (?) وفرض لابنه فى المائتين (?) ففرقها المقدام على اصحابه ولم يعط الأسدى أحدا شيئا مما أخذ.
فبلغ ذلك معاوية، فقال: أما المقدام فرجل كريم بسط يده، وأما الأسدى فرجل حسن الإمساك لشيئه (?) أخرجه أحمد وابو داود وهذا لفظه وكذلك النسائى مختصرا وفى سنده بقية بن الوليد وهو مدلس، لكن فى سند أحمد تصريح بقية بالتحديث فانتفى تدليسه (?) {332}.
(قال) ابن تيمية: وهذه النصوص تمنع استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه فى اليابسات وتمنع بعمومها طهارته بذكاة أو دباغ أهـ.
(ورد) بأنه غير مسلم، لاحتمال أن النهى فى هذه الأحاديث عن مجرد افتراش جلود السباع والركوب عليها ن لما فيه من الخيلاء. ولا ملازمة بين ذلك وبين المجاسة ن كما لازمه بين النهى عن الذهب والحرير وبين نجاستهما. فلا معارضة ن بل يحكم بالطهارة بالدباغ مع منع الركوب عليها وافتراشها خيلاء وتكبرا (ويحتمل) أن النهى عما لم يدبغ منها جمعا بينه وبين الأحاديث الدالة على طهارة جلد الميتة مطلقا بالدباغ وجواز الانتفاع بها.