الإمام الموفق إلى الإباحة، واختار فى منظومة الآداب القول بكراهة ما ذكر من جلد الثعلب وما بعده.
(5 و 6 و 7 و 8) وجلد الأسد والنمر والذئب والسنور ونحوها.
(قال) السفارينى فى غذاء الألباب: وكل السباع من الأسد والنمر والذئب ونحوها، يمنع لبس شئ من جلودها. لنهيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك لنجاستها وعدم طهارتها بالدباغ، كما يمنع لبس جلد سنور البر. أما السنور الأهلى فلا شك فى المذهب فى حرمته وحرمة لبس جلده. قال فى الإنصاف: وأما سنور البر، فالصحيح من المذهب أنه حرم، وفى الفروع: يحرم سنور بر على الأصح. وقيل يباح (وقد روى) البيهقى وغيره عن ابى الزبير قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهرة وأكل ثمنها (?) {322}.
(وفى) مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم وسنن أبى داود أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع السنور (?) {323}، فقيل محمول على بيع الوحش الذى لا نفع فيه ن وقيل نهى تنزيه حتى يعتاد الناس هبته وإعارته أهـ ملخصا.
(واستدلوا) ايضا على عدم جواز الانتفاع بجلود السباع (بحديث) سعيد ابن أبى عروبة عن فتادة عن أبى المليح بن أسامة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتادة عن أبى المليح بن اسامة عن ابيه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن جلود السباع. أخرجه أحمد والثلاثة والحاكم وزاد الترمذى: أن تفترش. وقال: لا نعلم أحدا قال عن أبى المليح غير سعيد ابن ابى عروبة. وأخرجه عن أبى المليح عن النبى صلى الله عليه وعلى وآله وسلم مرسلا وقال هذا اصح أهـ (?) {324}.
(وبحديث) ابى المعتمر عن ابن سيرين عن معاوية قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ركوب النمور. أخرجه ابن ماجه {325}