به حيث إن النبى صلى الله عليه وسلم فعلها بيده الشريفة لأمرائه وأمرهم بفعلها، وبين لهم مزيتها.

(ولو سلمنا) جدلا أن ارسال العذبة عادة عربية وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه ولغيره وأمر بفعلها، فإنها تصير سنة شرعية يثاب على فعلها، إذ لا ريب أن الاقتداء بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره قربة جليلة يتقرب بها الى الله تعالى.

(ولولا) تركه صلى الله عليه وسلم لها أحيانا وإقراره على تركها فى بعض الأوقات، لكانت واجبة، إذا الأصل فى الأمر الوجوب كما هو معروف

(والحاصل) أن إرسال العذبة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابته بقوله وفعله وأمره وتقريره صلى الله عليه وسلم إن جاء العذبة بأنه أعرب وأحسن.

(ولذا) اتفق السلف والخلف على أن العمامة والعذبة من السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنهم اختلفوا فى أن العذبة سنة مؤكدة أو مستحبة.

9 - بعض نصوص الفقهاء فى العذبة

(أ) نصوص السادة الحنفيين:

(قال) العلامة الحصكفى فى الدر المختار شرح تنوير الأبصار: وندب لبس السواد وإرسال ذنب العمامة بين كتفيه إلى وسط الظهر. وقيل لموضع الجلوس وقيل شبر أهـ (وكتب) عليه العلامة ابن عابدين ما نصه: لأن محمدا ذكر فى السير الكبير فى باب الغنائم حديثا يدل على أن لبس السواد مستحب، وأن من اراد أن يحدد اللف لعمامته ينبغى له أن ينقضها كورا كورا، فإن ذلك أحسن من رفعها عن الرأس وإلقائها فى الأرض دفعة واحدة، وأن المستحب ارسال ذنب العمامة بين الكتفين أهـ. ومثله فى البحر وشرح منلا مسكين والطائى والعينى على الكنز

(وقال) فى الدر المنتفى شرح الملتقى: والسنى إرخاء طرف العمامة بين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015