فتبلى سريعا. أخرجه الطبرانى " ولقول " عائشة: كان لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثوبان يلبسهما فى جمعته، فإذا انصرف طويناهما إلى مثله. أخرجه الطبرانى فى الصغير والأوسط بسند ضعيف. ويرده حديث عائشة: ما رأيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسب أحداً ولا يُطوى له ثوب. أخرجه ابن ماجه. ويمكن الجمع بينهما بأن المراد بقولها: ولا يُطوى له ثوب أى غير ثوبى الجمعة (قال) السفارينى فى غذاء الألباب: ويحسن طىّ الثياب، لما رواه الديلمى عن جابر رفعه " طىّ الثوب راحته (?) {215}. وقد روى من طرق كثيرة بألفاظ مختلفة وكلها واهية (?) أهـ.
يحل التحلى بهما للنساء. ولا يحل للرجل التحلى إلا بخاتم الفضة، فيحرم عليه التختم بالذهب. لما تقدم فى بحث لبس الحرير " ولقول " عمران بن حصين وأبى هريرة رضى الله عنهما: نهى النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن خاتم الذهب. أخرجه الطحاوى (?) {216}، وكذا الشيخان من حديث أبى هريرة (?) " ولحديث " ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتخذ خاتماً من ذهب وجعل فصه مما يلى باطن كفه، ونقش فيه محمد رسول الله فاتخذ الناس مثله. فلما رآهم اتخذوه رمى به وقال: لا ألبسه أبدا، ثم اتخذ خاتما من فضة فاتخذ الناس خواتيم الفضة، قال ابن عمر: فلبس الخاتم بعد النبى صلى