لغيره نص عليه الشافعى (?) (وقال) ابن عبد البر: مفهومه أن الجر لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد إلا أنَّ جر القميص وغيره من الثياب مذموم قاله الحافظ (?)
وفيه قال ابن العربى: لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبة ويقول لا أجره خيلاء، لأن النهى قد تناوله لفظا. ولا يجوز لمن تناوله لفظا أن يخالفه إذ صار حكمه أن يقول لا أمتثله، لأن تلك العلة ليست فىَّ، فإنها دعوى غير مسلمة، بل إطالة ذيله دلالة على تكبره أهـ (وحاصلة) أن الإسبال يستلزم جرَّ الثوب، وجرَّ الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصده الملابس. ويدل على عدم التقييد بالخيلاء (أ) (ما أخرجه) أبو داود والنسائى والترمذى وصححه عن جابر بن سليم من حديث طويل وفيه: وأرفع إزارك إلى نصف الساق. فإن أبيت فإلى الكعبين. وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة (?) (ب) (وما أخرج) الطبرانى من حديث أبى أمامة قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ لحقنا عمرو بن زرارة الأنصارى فى حلة - إزار ورداء - قد أسبل فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بناحية ثوبه ويتواضع لله عز وجل ويقول: عبدك وابن عبدك وأمتك حتى سمعها عمرو، فقال يا رسول الله إنى أحمش الساقين " أى دقيقها " فقال يا عمرو: إن الله تعالى قد أحسن كل شئ خلقه. يا عمرو إن الله لا يحب المسبل، والحديث رجاله ثقات (?) {172}
(وظاهره) أن عمرا لم يقصد الخيلاء. وقد عرضت ما فى حديث الباب من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبى بكر: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء.