وعلقه البخارى (?) {80} (وعن) ابن عباس: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك اثنتان سرف أو مخيلة. أخرجه البخارى موقوفا (?) {81}
(وقال) عبد الله بن عمرو: قلت يا رسول الله أمن الكبر ان يكون لى الحلة فألبسها؟ قال: لا قلت: أمن الكبر ان تكون لى راحلة فاركبها؟ قال: لا، قلت: أمن الكبر أن اصنع طعاما فأدعو أصحابي؟ قال لا، الكبر أن تَشْفَه الحق وتَغْمِضَ الناس. أخرجه أحمد والبراز بسند رجاله ثقات {82}.
(هـ) وحرام على الرجال والخنائى المكلفين المختارين. وهو الحرير، فيحرم على الرجل والخنثى لا المراة لبسه ولو بحائل بينه وبين بدنه " وما قيل " من أنه لا يحرم إلا إذا مس الجلد " فغير " صحيح لا يجوز العمل ولا الفتوى به، لأنه مخالف لعموم الأدلة وهى:
(حديث) ابى أمامة أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرا ولا ذهبا. أخرجه أحمد والحاكم (?) {83}.
(وحديث) ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال إنما يلبس الحرير فى الدنيا من لاخلاقه له فى الآخرة. أخرجه الشيخان والنسائى (?) {84}.