الراكب والساجد فى الأرض حتى إن الراكب ليسجد على يده. وأخرجه ابو داود والبيهقى والحاكم (?) {63} ومصعب بن ثابت، ضعفه غير واحد.
(وبهذا) قال الحنفيون والشافعى وأحمد وقالوا: يومئ بالسجود إن لم يتيسر على الدابة مستدلين بما فى الحديث من وضع الجبهة على اليد، فإنه فيه إيماء وزيادة (وخصة) المالكية بالمسافر سفر قصر وإلا نزل وسجد على الأرض ولا يجزئه الإيماء على الدابة، ومثل الراكب فى ذلك المعذور بنحو زحام فسجد على فخذه أو غيره، ولو وضع كفه على الأرض وسجد عليها بلا عذر جاز عند الحنفية على الصحيح مع الكراهة.
(وقال) أبو محمد عبد الله بن قدامة: وإذا كان على الراحلة فى السفر جاز أن يومئ بالسجود حيث كان وجهه كصلاة النافلة، فعَل ذلك علىّ وسعيد بن زيد وابن عمر وابن الزبير والمخعى وعطاء ربه قال مالك والشافعى وأصحاب الرأى وذكر حديث ابن عمر (?).
(12) قضاء سجدة التلاوة:
تقدم أن سجود التلاوة عند الحنفيين واجب على التراخى فى غير الصلاة فلا يفوت بالتأخير، أما فى الصلاة فواجب على الفور، فإذا لم يسجد فيها لا يسجد بعدها، لأنه وجب كاملا فلا يتأدى بالناقص.