ماء غيره تطهر به، وتيمم احتياطا (وأما) سؤر المشرك (فقيل) انه نجس (وقيل) مكروه اذا كان يشرب الخمر. وهو قول ابن القاسم ومثله عنده جميع آسار الحيوانات التى لا تتوقى النجاسة غالبا مثل الدجاج والابل والجلالة والكلاب (وسبب) اختلافهم الآثار بعضها بعضا (اما القياس) فهو أنه لما كان الموت من غير ذكاة سبب نجاسه عين الحيوان بالشرع، وجب أن تكون الحياة سبب طهارة عين الحيوان، وحيث كان كذلك فكل حى طاهر العين، وكل طاهر العين سؤره طاهر (وأما) ظاهر الكتاب فانه عارض هذا القياس فى الخنزير والمشرك. وذلك أن الله تعالى (قال) فى الخنزير: (فانه رجس) أى نجس، وما هو رجس فى عينه فهو نجس لعينه، ولذلك استثنى قوم من الحيوان الخنزير فقط، ومن لم يستثنه حمل قوله رجس على جهة الذم (وقال) الله تعالى فى المشرك: (انما المشركون نجس) (28) سورة التوبة. فمن حمل هذا أيضا على ظاهرة استثنى من مقتضى القياس المشركين. ومن أخرجه مخرج الذم لهم وأن المراد نجاسه العقيدة، طرد قياسه (وأما) الأحاديث فانها عارضت هذا القياس فى الكلب والهر والسباع (أما) فى الكلب فقد تقدم عن أبى هريرة أنه روى أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: " اذا ولغ الكلب فى الاناء فاغسلوه سبع مرات " أخرجه أبو داود وابن ماجه (?) [20].
(وأما) فى الهر فقد روى قرة عن ابن سيرين عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: "طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر أن يغسل مرة أو مرتين ". أخرجه الطحاوى (?) [21].