وبهيمة الأنعام. واختلفوا فيما عدا ذلك (فقال) مالك والأوزاعى وداود الظاهرى بطهارة سؤر كل حيوان. وعن ماتلك أنه استثنى الخنزير فقط (واستثنى) الشافعى وأحمد سؤر الكلب والخنزير. واستثنى ابن القاسم المالكى سؤر السباع عامة (وقال) الحنفيون: سؤر كل شئ كعرقة. وهو أربعة أقسام:
(الأول) طاهر غير مكروه استعماله. وهو سؤر الآدمى الطاهر الفم ولو كافرا أو جنبا، وما يؤكل لحمه من الدواب والطيور التى تتوفى النجاسة غالبا، لقول عائشة رضى الله عنها: كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيضع فاه على موضع فى فيشرب. أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجه (?) [19].
ولأن لعاب مأكول اللحم متولد من لحم طاهر فأخذ حكمه.
(الثانى) نجس وهو سؤر الكلب والخنزير وسباع البهائم، وهى كل ناب يعدو به كالأسد والذئب والثعلب والهر البرى، لما سيأتى عن أبى هريرة وابن عمر.
(الثالث) طاهر يكره استعماله تنزيها عند وجود غيره. وهو سؤر الهرة الأهلية والدجاجة التى تجول فى القاذورات ولم تعلم حال منقارها، وسباع الطير. وهى كل ذى مخلب يصيد به كالحدأة والصقر، اذا لم يعلم طهارة منقارها وسواكن البيوت مما له دم سائل كالحية والفأرة، لحديث أبى قتادة الآتى.
(الرابع) متوقف فى طهوريته، وهو سؤر البغل والحمار الأهلى، فان لم يجد