للسهو فى الحالين (قال) الشيخ منصور بن إدريس " من نسى " ركنا غير التحريمة - لعدم انعقاد الصلاة بتركها، وكذا النية على القول بركمنيتها - فذكره بعد شروعه فى قراءة الركعة التى بعد المتروك منها الركن " بطلت " الركعة التى تركه منها، لأنه ترك ركنا لم يمكنه استدراكه لتلبسه بالركعة التى بعدها، فلغت ركعته وصارت التى شرع فيها عوضا عنها، ولا يعيد الاستفتاح، فإن كان الترك من الأولى صارت الثانية أولى، والثالثة ثانية، والرابعة ثالثة وياتى بركعة فإن رجع إلى ما تركه عالما عامدا، بطلت صلاته، لأنه ترك الواجب عمداً، وإن رجع سهوا أو جهلا، لم تبطل صلاته، لكنه لا يعتد بما بفعله فى الركعة التى ترك ركنها، لأنها فسدت بشروعه فى قراءة غيرها، وإن ذكر الركن المنسى قبل شروعه فى القراءة التى بعدها، عاد لزوما فأتى بالمتروك، لأنه ذكره فى موضعه، كما لو ترك سجدة من الركعة الأخيرة فذكرها قبل السلام فإنه يأتى بها فى الحال وأتى بما بعد المتروك من الأركان والواجبات، لوجوب الترتيب، فلو ذكر الركوع وهو جالس بين السجدتين أو قائم قبل القراءة، أتى به وبما بعده، وإن سجد سجدة ثم قام قبل سجوده الثانية ناسيا فإن كان جلس بين السجدتين سجد الثانية، ولم يجلس للفصل، وإن لم يكن جلس للفصل جلس له ثم سجد الثانية تداركا لما فاته وإن كان جلس بعد السجدة الأولى للاستراحة، لم يجزئه عن جلسته بين السجدتين، فإن لم يعد إلي الركن المتروك وقد ذكره قبل شروعه فى قراءة الأخرى عمداً، بطلت صلاته لتركه الواجب عمداً، وإن لم يعد سهوا أو جهلا، بطلت الركعة فقط، لأنه فعل غير متعمد فأشبه ما لو مضى قبل ذكر المتروك
حتى شرع فى القراءة فإن علم بالمتروك بعد السلام، فهو كتركة ركعة كاملة، لأن الركعة التى لغت بترك ركنها غير معتد بها، فإذا سلم قبل ذكرها يأتى بالركعة مع قرب الفصل عرفا ولو انحرف عن القبلة أو خرج من المسجد، ويسجد قبل السلام، وإن طال الفصل أو أحدث بطلت الصلاة، لفوات الموالاة، فإن كان المتروك تشهدا أخيرا.