الأول، لأنه إذا لم يركع لا يعتد بالسجود، فكان أداء هذا الركوع فى محله، فإذا أتى بالسجود بعده صار مؤدياً ركعة تامة. وكذا إذا قرأ وركع ولم يسجد ثم رفع رأسه فقرأ ولم يركع ثم سجد، فقد صلى ركعة. ولا يكون هذا السجود قضاء عن الأول، لأن ركوعه وقع معتبرا لمصادفته محله، إلا أنه توقف على أن تتقيد الركعة بالسجدة. فإذا قام وقرأ لم يعتد بهما. فإذا سجد صادف السجود محله لوقوعه بعد ركوع معتد به، فقد انضم السجدتان إلي الركوع فصار مصلياً ركعة. وكذا إذا قرأ وركع ثم رفع رأسه وقرأ وركع وسجد، فقد صلى ركعة، لأن السجود تقدمه ركوعان فيلحق بإحدهما ويلغى الآخر، والصحيح أن المعتبر الركوع الأول لأنه صادف محله دون الثانى. وكذا إذا قرأ وركع وسجد ثم قام فقرأ وركع ولم يسجد. ثم قام فقرأ ولم يركع وسجد، فقد صلى ركعة، لأن سجوده الأول لم يصادف محله، لحصوله قبل الركوع، فإذا قرأ وركع توقف هذا الركوع على أن يتقيد بسجود بعد، فإذا سجد بعد القراءة تقيد ذلك الركوع به فصار مصليا ركعة. وكذا إن ركع فى الأولى ولم يسجد، ثم ركع فى الثانية ولم يسجد وسجد فى الثالثة ولم يركع، فلا شك أنه صلى ركعة واحدة لما مر، غير أن هذا السجود يلتحق بالركوع الأول على الصحيح. وعليه سجود السهو فى هذه المواضع، لإدخاله الزيادة فى الصلاة وهو نقص فيها ولا تفسد على الصحيح. (ولو ترك) القعدة الأخيرة من ذوات الأربع وقام إلي الخامسة، فإن لم يقيدها بالسجدة يعود إلى القعدة. وإن قيد الخامسة بالسجدة لا يعود وفسد فرضه. هذا مذهب الحنفيين.
(وقالت) الحنبلية. من نسى ركنا غير التحريمة والنية. فإن تذكره قبل الشروع فى قراءة الركعة التالية، لزمه الرجوع إليه. وإن لم يتذكره إلا بعد الشروع فى قراءتها بطلت الركعة التى ترك فيها الركن وحلت التالية محلها وسجد