قولٌ وفعلٌ، فالقول أن يسلم في غير موضع السلام ناسياً، أو يتكلم، ناسياً، فيسجد للسهو، والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من اثنتين وكلم ذا اليدين وأتم صلاته وسجد سجدتين (?).
(وقال) الجمهور ومنهم الثوري وابن المبارك والحنفيون: تبطل صلاةُ المتكلم ولو ناسياً أو جاهلاً، لعموم أحاديث النهي عن الكلام في الصلاة كما تقدم في بحث "مبطلات الصلاة" (?) (قال) النووي: فإن قيل: كيف تكلم ذو اليدين والقوم وهم بعد في الصلاة، فجوابه من وجهين:
(أحدهما) أنهم لم يكونوا على يقينٍ من البقاءِ في الصلاة، لأنهم كانوا مجوزين نسخ الصلاة من أربع إلى ركعتين، ولهذا قال: أقصرت الصلاة أم نسيت؟
(والثاني) أن هذا كان خطاباً للنبي صلى الله عليه وسلم وجوابً وذلك لا يبطل عندنا وعند غيرنا (?).
وفي رواية لأبي داود بسند صحيح أن الجماعةَ أومأُوا، أي نعم. فعلى هذه الرواية لم يتكلموا (فإن قيل) كيف رجع النبي صلى الله عليه