مثل سجوده أو أطول. أخرجه مالك والسبعة (?) {
405}.
(ففي) الحديثين دليلٌ على أن من تكلم في الصلاة سهواً لا تبطل ويسجد للسهو (وبه) قال مالكٌ والشافعيّ وأحمد (قال) في المهذب: الذي يقتضي سجود السهو أمران: زيادة ونقصان، فأما الزيادة فضربان