أما لو زاد الجلوس سهواً على قدر الاستراحة فإنه يسجد له اتفاقاً، وإذا جلس في موضع قيام بأن يجلس عقيب الأولى أو الثالثة يظن أنه موضع التشهد أو جلسة الفصل، فمتى ما تذكر قام، وإن لم يتذكر حتى قام، أتم صلاته وسجد للسهو، لأنه زاد في الصلاة من جنسها ما لو فعله عمداً أبطلها، فلزمه السجود إذا كان سهواً كزيادة ركعة.
(ومنها) القيام في غير موضعه سهواً فيطلب السجود عند الأئمة الأربعة والجمهور "لعموم" حديثِ علقمةَ بن قيس عن عبد الله قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد أو نقص. فقيل: يا رسول الله، أزيد في الصلاة شيءٌ؟ فقال: إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيَ أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالسٌ. ثم تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد سجدتين. أخرجه مسلم (?) {395}.
"ولحديث" ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل سهوٍ سجدتان بعد ما يسلم. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقي في، السنن، وقال: هذا إسنادٌ فيه ضعف. وقال في المعرفة: تفرد به إسماعيل ابن عياش وليس بالقوي (?) {396}.
(ورد) "أولاً" بأن أبا داود أخرجه فسكت عنه. فهو صالح عنده "وثانياً" أن إسماعيل بن عياش وثقه الإمام أحمد وابن معين وغيرهما. هذا. والقيام في موضع الجلوس تحته ثلاث صور:
(الأولى) القيام للثالثة بلا تشهد سهواً، فإن تذكر وهو للقعود أقرب بأن لم ينتصب النصف الأسفل، عاد ولا يسجد للسهو في الأصح