الجلوس أو يجلس في موضع القيام أو يزيد ركعةً. فهذا تبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه "لحديث" إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس عن عبد الله بن مسعود قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإما زاد أو نقص- قال إبراهيم: وأيم الله ما جاء ذلك إلا من قبلي- قال: فقلنا: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيءٌ؟ قال: لا فقلنا له الذي صنع. فقال: إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين، ثم سجد سجدتين. أخرجه مسلم (?) {393}.
"ولحديث" الأسود عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الظهر أو العصر خمساً ثم سجد سجدتي السهو، ثم قال: هاتان السجدتان لمن ظن منكم أنه زاد أو نقص. أخرجه مسلم والنسائي والبيهقي وأحمد. وهذا لفظه (?) {394}.
(وهذا) يشمل عدة أمور (منها) الجلوس في غير موضعه سهواً قدر جلسة الاستراحة، فيجب السجود عند الحنفيين وكذا عند الحنبلية على المشهور.
(قال) ابن قدامة: وإذا جلس في غير موضع التشهد قدر جلسة الاستراحة. فقال القاضي: يلزمه السجود سواءٌ أقلنا جلسة الاستراحة مسنونة أم لم نقل ذلك، لأنه لم يردها بجلوسه، إنما أراد غيرها، وكان سهواً. ويحتمل ألا يلزمه لأنه فعل لو تعمده لم تبطل صلاته، فلا يسجد لسهوه كالعمل اليسير من غير جنس الصلاة (?)، وبهذا قالت الشافعية. (ويسن) السجود عند المالكية.