موضعه، أو يزيد ركوعاً أو سجوداً أو قياماً سهواً (والمتوهم) أن يشك أصلي ركعةً أم ركعتين؟ (والنقصان) أن يترك سنة مقصودة وهي شيئان: ترك التشهد الأول وترك القنوت. أفاده النووي في المجموع. (وقالت) الحنبلية: سبب السجود زيادة ونقص سهواً، وشك في بعض صوره.
(فالزيادة) فعلية وقولية. فمتى زاد فعلاً من جنس الصلاة سهواً كقيام وركوع وسجود وجلوس ولو قدر جلسة الاستراحة، وجب السجود. وإن زاد قولاً سهواً كأن قرأ في غير محل القراءة، أو تشهد في غير محل التشهد، ندب له السجود.
(والنقص) يكون بترك ركن أو واجبٍ سهواً. فمنْ نسي ركناً غير التحريمة، فإن تذكره قبل الشروع في قراءة الركعة التي بعدها، عاد لزوماً وأتى به وبما بعده من الأركان والواجبات- لوجوب الترتيب- وسجد للسهو في آخر الصلاة، فإن لم يعد عمداً بطلت صلاته لتركه الواجب عمداً، وإن لم يعد سهواً أو جهلاً بطلت الركعة فقط، وإنْ لم يتذكره حتى شرع في قراءة الركعة التالية، بطلت الركعة التي تركه منها، وحلت ما بعدها محلها، وسجد للسهو وجوباً، ولا يرجع إلى ما تركه؛ فإن رجع إليه عالماً عامداً بطلت صلاته، لتركه الواجب عمداً وإن رجع سهواً أو جهلاً لم تبطل صلاته.
(ومن) نسي التشهد الأول وحده أو نسيه مع الجلوس له وقام، لزمه الرجوع والإتيان به ما لم يستتم قائماً، وسجد للسهو في آخر الصلاة. وإن استتم قائماً ولم يقرأ، فالأولى عدم الرجوع. فإن عاد كره، وغن قرأ لم يجز له الرجوع، ويلزمه السجود لذلك كله.