(ولو زاد) على قراءة التشهد في القعدة الأولى وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم؛ ذكر في أمالي الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أن عليه سجود السهو. وعند الصاحبين لا يجب، لأنه لو وجب عليه سجود السهو لوجب لجبر النقصان، لأنه شرع له، ولا يعقل تمكن النقصان في الصلاة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو حنيفة يقول: لا يجب عليه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل بتأخير الفرض وهو القيام، إلا أن التأخير حصل بالصلاة، فيجب عليه من حيث إنه تأخير، لا من حيث إنه صلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (?)، ثم قال: وأما الأذكار التي يتعلق سجود السهو بها فأربعة: القراءة والقنوت، والتشهد وتكبيرات العيدين (?) وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
(وأسبابه) عند المالكية ثلاثة: زيادة ركن سهواً فأكثر على ما تقدم بيانه. والشك في الزيادة والنقصان على ما سيأتي بيانه. وترك سنة من السنن المؤكدة، وهي السورة بعد الفاتحة، والجهر فيما يجهر فيه، والسر فيما يسر، وسمع الله لمن حمده، والتشهد الأول أو الثاني، وثلاث من تكبيرات الانتقال.
(وقالت) الشافعية: سبب سجود السهو زيادة ونقصان. فأما الزيادة فضربان: قول وفعل (فالقول) أن يسلم في غير موضع السلام ناسياً، أو يتكلم ناسياً، أو يقرأ في غير موضع القراءة (والفعل) ضربان: أحدهما ما لا يبطل عمده الصلاة فلا سجود فيه، والآخر ما يبطل عمده وهو ضربان: متحقق ومتوهم (فالمتحقق) أن يزيد ركعةً، أو يقعد للتشهد في غير موضع القعود، أو يطيل القيام بنية القنوت في غير