(قال) ابن الحاج فى المدخل: مِنَ المواسِمَ التى نَسَبُوها إِلى الشَّرْع وليست منه، أَوَّل لَيْلَةٍ من رجب فيتكَلَّفُون فيه النفقات والحلْوَى المحتَوِية على الصُّوَر المحرَّمة شَرْعاً، لقوله عليه الصَّلاة والسلام: مَنْ صَوَّر صُورَةً فإِنَّ اللهَ يُعَذِّبَهُ حتى ينفخَ فيها الرُّوح وليس بنافخ فيها أَبَداً (?) {82}.

(فهذا) دليلٌ على تحريم الصُّوَر التى لها رُوح، وعلى عذابِ مَنْ صَوَّرَها. فمن اشتراها منهم فهو مُعِين لهم على تَصْويرها، وكذا الوقوف للنظر إِليها والتعَجُّب مع العِلْم بالتَّحْرِيم. ومَنْ فَعَلَ ذلك ففى قبول شهادته نَظَر، فلا ينعَقِدُ النِّكَاح بشهادته حتى يَتُوبَ تَوْبة بشروطها، ولو كَسَرَ صُوَرَ الحلْوَى وبَاعَها مكْسُورةً جازَ بَيْعُهَا وشِرَاؤها. لَكِنْ يُكْرَهُ لأَهْل الفَضْل المقْتَدَى بهم شِرَاؤها. ليَكُونَ أَبْلَغَ فى زَجْر فاعِلها على الصِّفَة المنهىّ عنها.

(فانظر) إِلى هذه المفاسِد وكَثْرَتِها وهم يَزْعُمونَ أَنَّهَا مِنَ المواسِم الشرعية، وأَنَّ ذلك تَعْظِيمٌ لهذا المؤْسِم. ثم زَادُوا فيه من التكَلُّفِ مُهَادَاةِ الأَقارِبِ والأَصْهَار، وتكليفِ النِّسْوَةَ أَزواجَهُنِّ بهذه التكاليف التى أَحْدَثُوها ورما يؤول أَمْرهم - إِن قَصَّرَ فى التَّوْسِعَة - إِلى الفراق أَو ما يَقْرُب منه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أَنا وأُمَّتى بَرَاءٌ مِنَ التكَلُّف (?) {83}.

(والتكَلُّف) مذمُومٌ فى المواسِم الشرعية والعبادات الدينية، فكيف به فى موسِم محدث غير شَرْعِىّ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015