ويؤيده (حديث) ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بذى قرد وصف الناس خلفه صفين: صفاً خلفه وصفاً موازى العدو، فصلى بالذين خلفه ركعة ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا. أخرجه النسائي والحاكم وقال: هذا شاهد للحديث الذي قبله وهو صحيح الإسناد (?). [114].
(قال) أبو محمد عبد الله بن قدامة: ويجوز أن يصلى صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أحمد: كل حديث يروى فى أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز. وقال: ستة أوجه أو سبعة تروى فيها كلها جائز. قال الأثرم: قلت لبى عبد الله: تقول بالأحاديث كلها، كل حديث فى موضعه أو تختار واحداً منها؟ قال: أنا أقول: من ذهب إليها كلها فحسن، وأما حديث سهل فأنا أختاره (?).
{فوائد}:
(الأولى) إنما تلزم صلاة الخوف بكيفية مما ذكر إذا لم يرض القوم