(الكيفية السابعة) أن يصلى الإمام بإحدى الطائفتين ركعة ثم تذهب تحرس العدو، وتأتى الطائفة الأخرى فتصلى معه الركعة الثانية ثم يسلم، فتكون له ركعتان ولكل طائفة ركعة بلا قضاء.

وبهذا قال الثورى وأحمد وإسحاق وابن المنذر والظاهرية، مستدلين بما روى ثعلبة بن زهدم قال: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقال: أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة بن اليمان: أنا. فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. أخرجه أبو داود والنسائى والطحاوى والبيهقى والحاكم وقال: هذا صحيح الإسناد (?) [113].

(وقال) الجمهور: صلاة الخوف كصلاة الأمن، فلا يجوز الاقتصار فيها على ركعة واحدة، وتأولوا الحديث ونحوه بأن المراد أن كل طائفة صلت مع الإمام ركعة وأتموا لنفسهم ركعة (وقوله) ولم يقضوا: أى لم يعيدوا الصلاة بعد الأمن، وهو بعيد، لن معناه المتبادر: لم يصلوا ركعة أخرى غير التى صلوها مع الإمام.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015