بينهما بمزدلفة جمع تأخير. ورواه ابنالقاسم عن مالك (لقول) ابن مسعود: ما رايت رسول الله صلى الله عليهوسلم صلى صلاة قط إلا لوقتها إلا صلاتين: صلاة المغرب والعشاء بجمع. أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود والنسائى والطحاوى (?). [71].
(ولقول) الحسن وابن سيرين: ما نعلم من السنة الجمع بين الصلاتين فى حضر ولا سفر إلا بين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء بجمع. أخرجه ابن أبى شيبة (22).
(وقال) الجمهور ومنهم الشافعى وأحمد فى المشهور عنه: يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فى السفر تقديماً وتأخيراً بعرفة وغيرها.
وروى عن مالك (لحديث) ابى الزبير عن أبى الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأخر الصلاة يوماً ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاً ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعاً. أخرجه الشافعي والجماعة إلا البخاري. وهذا لفظ الشافعي وأبى داود. وزاده أحمد ومسلم: قلت: ما حمله على ذلك؟ قال: أراد ألا يخرج أمته (?). [72].