وإن كنت لا تدرى متى تظعن فاقصرها. أخرجه الطحاوى (?). (17).
وأخرج نحوه- عن ابن عمر- محمد بن الحسن فى الآثار (?).
(وروى) أبو حنيفة عن حماد أن إبراهيم قال: إذا خرجت من البيوت فصل ركعتين، وإذا قدمت البلد الذى تريد فصل ركعتين حتى ترجع إلى أهلك. أخرجه أبو يوسف فى الآثار (?). (18).
والموقوف فى هذا كالمرفوع، إذ لا مدخل للرأي فى التقديرات الشرعية (فإن نوى) إقامة أقل من خمسة عشر يوماً أو نوى إقامتها بموضعين كبنها وطنطا لا يصير مقيماً إلا أن يبيت بأحدهما، لأن إقامة المرء تضاف إلى مبيته.
(وقال) الشافعى وأبو ثور: إن المسافر إذا نوى إقامة اقل من أربعة أيام قصر، وإن نوى الإقامة أربعة ايام سوى يومى الدخول والخروج أتم. وهى رواية عن أحمد (روى) مالك عن عطاء الخرسانى أنه سمع سعيد بن المسيب قال: من أجمع إقامة أربع ليالى وهو مسافر أتم الصلاة. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلىّ (?). (19).
(وبه قالت) المالكية، غير أنهم اعتبروا نية إقامة أربعة ايام صحاح (ومشهور) مذهب احمد انه إذا عزم المسافر على إقامة ثنتين وعشرين صلاة فأكثر يتم، وإن نوى اقل من ذلك قصر (لحديث) جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة الرابع من ذى الحجة فأقام الرابع والخامس والسادس والسابع، وصلى الصبح فى اليوم الثامن ثم خرج إلى منى. ذكره فى منتقى الأخبار وقال: ومعنى ذلك فى الصحيحين (?). [59].