وقول على بن ربيعة: خرجنا مع على بن أبى طالب فقصرنا الصلاة ونحن نرى البيوت، ثم رجعنا فقصرنا الصلاة ونحن نرى البيوت. أخرجه الحاكم والبيهقى، وذكره البخارى معلقاً، قال: وخرج على رضى الله عنه فقصر وهو يرى البيوت، فلما رجع قيل له: هذه الكوفة؟ قال: حتى ندخلها (?). (16).
(قال الحافظ): ومناسبة أثر على لحديث أنس أن اثر على دال على أن القصر يشرع بفراق الحضر، وكونه صلى الله عليه وسلم لم يقصر حتى نزل ذا الخليفة، إنما هو لكونه أول منزل نزله ولم يحضر قبله وقت صلاة. واستدل به على أن من اراد السفر لا يقصر حتى يبرز من البلد (?).
وروى مطرف وابن الماجشون عن مالك أنه لا يقصر حتى يجاوز ثلاثة أميال لظاهر ما تقدم من قول أنس: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ يصلى ركعتين (?). قالوا: المراد به بيان المسافة التى يبتدئ منها القصر ولا يخفى بعده كما تقدم فى بحث (مسافة القصر).
(قال) ابن المنذر: ولا أعلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قصر فى سفر من أسفاره إلا بعد خروجه من المدينة (?).
(5) مدة القصر:
هى مدة السفر فيستمر المسافر يقصر حتى يرجع إلى وطنه أو ينوى الإقامة خمسة عشر يوماً فأكثر بموضوع واحد يصلح لإقامته عند الحنفيين والثورى والمزنى والليث بن سعد (لقول) ابن عباس وابن عمر: إذا قدمت بلدة وأنت مسافر وفى نفسك أن تقيم خمس عشرة ليلة فأكمل الصلاة بها،