القبور، وقال: زرزرها فإنها تذكركم الآخرة. ويقصر من ابتدأ سفراً جائزاً ولو عصى فى سفره، كأن شرب فيه مسكراً أو زنى أو قذف أو اغتاب، لنه لم يقصد السفر لذلك (?).
(4) شروط القصر:
لا يصح للمسافر قصر الرباعية إلا بشروط سبعة ذكرها الفقهاء:
(1) أن يكون السفر مسافة قصر على ما تقدم بيانه، ولا يضر نقصانها نحو ميل أو ميلين عند غير المالكية (وقالت): لا يضر نقصانها نحو ثمانية أميال. واستثنوا من اشتراط المسافة اهل مكة ومنى ومزدلفة إذا خرجوا فى موسم الحج للوقوف بعرفة، فإنه يسن لهم القصر ذهاباً وإياباً إذا بقى عليهم عمل من أعمال الحج التى تؤدى فى غير وطنهم، وإلا أتموا. وقد تقدم أنه لا دليل صريح صحيح فى تحديد المسافة.
(2 و 3) ويشترط كون المسافر مستقلا قاصداً قطع مسافة القصر، فلا يقصر التابع كالمرأة مع زوجها إذا أوفاها معجل صداقها، والجندى مع أميره إذا كان يرتزق منه أو من بيت المال إلا إذا نوى المتبوع السفر وعلم التابع فيكون تبعاً له فى القصر، ومن خرج هائماً لا يدرى اين يتوجه لا يقصر، لأنه لو طاف الدنيا بلا قصد قطع المسافة لا يقصر، أما فى الرجوع فإن كان بينه وبين وطنه مسافة قصر قصر وإلا فلا.
(4) ويشترط كون المسافر بالغاً، فلا يقصر الصبى عند الحنفيين.
وقال غيرهم: لا يشترط البلوغ، فلو نوى الصبى مسافة القصر قصر. وهذا هو الظاهر.
(5) ويشترط فيه القصر فى كل رباعية عند الشافعية والحنبلية.