وسفر. وأما من اعتبر الفعل فقال: إنه لا يجوز إلا فى السفر المتقرب به، لأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يقصر قط إلا فى سفر متقرب به. وأما من فرق بين المباح والمعصية فعلى جهة التغليظ. والأصل فيه: هل تجوز الرخص للعصاة أولا؟ وهذه مسألة عارض فيها اللفظ المعنى فاختلف الناس فيها لذلك (?).

ولذا قال الحنفيون: يجب القصر فى كل سفر ولو محرماً.

(وقالت) المالكية: يسن القصر فى السفر المباح، ويكره فى المكروه، ويحرم فى المحرم.

(وقالت) الشافعية: يحرم القصر فى السفر الحرام، ويجوز فى السفر المكروه.

(وقالت) الحنبلية: يحرم القصر فى السفر المحرم، ويكره فى المكروه، ولا تنعقد الصلاة فيهما.

(قال) الشيخ منصور بن إدريس: ولا يترخص فى سفر معصية بقصر ولا فطر ولا أكل ميتة، لأنها رخص، والرخص لا تناط بالمعاصى، فإن خاف المسافر سفر معصية على نفسه، لإن لم يأكل الميتة، قيل له تب وكل لتمكنه من التوبة كل وقت. ولا يترخص فى سفر مكروه كالسفر لفعل مكروه للنهى عنه. ويترخص إن قصد مشهداً أو قصد مسجداً ولو غير المساجد الثلاثة، أو قصد قبر نبى أو غيره كولى. وحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد (?)، أى لا يطلب ذلك، فليس نهياً (?) عن شدها لغيرها خلافاً لبعضهم، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يأتى قباء راكباً وماشياً، ويزور

طور بواسطة نورين ميديا © 2015