لا فى قصر العدد (قال) ابن القيم: عمر هو الذى سأل النبى صلى الله عليه وسلم: ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته (?)، ولا تناقض بين حديثيه، فإن النبى صلى الله عليه وسلم (لما أجابه) بأن هذه صدقة الله عليكم ودينه اليسر السمح (علم) عمر أنه ليس المراد منالآية قصر العدد كما فهمه كثير من الناس، فقال (أى عمر): صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر. وعلى هذا فلا دلالة فى الآية على أن قصر العدد مباح منفى عنه الجناح، فإن شاء المصلى فعله وإن شاء اتم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواظب فى أسفاره على ركعتين ركعتين، لم يربع قط إلا شيئاً فعله فى بعض صلاة الخوف (?).
(ثانياً) أن قول من يرى أن القصر رخصة: إن نفى الجناح لا يستعمل إلا فى المباح (أجاب) عنه الطحاوى بأنه قد يكون كذلك وقد يكون على غير ذلك، قال الله تعالى: {فَمَنْ حَجَّ البَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا} (?). وهذا واجب عند جميع العلماء لأنه ليس لأحد حج أو اعتمر ألا يطوف بهما، فلما كان نفى الجناح قد يكون على التخيير وقد يكون على الإيجاب، لم يكن لأحد أن يحمله على أحد المعنيين دون الآخر إلا بدليل يدل عليه من كتاب أو سنة أو إجماع (?).
(ب) وعن حديث عائشة (?) بأنه ضعيف عند أكثر الحفاظ (قال) الحافظ فى التلخيص: واختلف قول الدار قطنى فيه. فقال فى السنن: إسناده