تسيير السفينة فإن الإتمام له أفضل، لأن الإمام أحمد يقول: لا يباح القصر لملاح ليس له بيت سوى سفينته فيها أهله وحاجته.
(ويجب) القصر إذا لم يبق من الوقت فى السفر إلا ما يسعها مقصورة.
(فالقصر) فى غير هذه رخصة عند الشافعى وأحمد لا عزيمة، وهو مشهور مذهب مالك. وبه قال عثمان وسعد بن أبى وقاص وأكثر العلماء، مستدلين:
(أ) بقول الله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} (?)، لأن نفى الجناح لا يستعمل إلا فى المباح.
(ب) وبحديث عائشة: أنها اعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت مكة قالت: يا رسول الله بأبى أنت وأمى أفطرت وصمت، وقصرت وأتممت، فقال: أحسنت يا عائشة وما عاب علىّ. أخرجه النسائى والدار قطنى والبيهقى وقالا إسناده حسن (?). [55].
(حـ) وبقول ابن عمر: صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وابو بكر بعده وعمر بعد أبى بكر وعثمان صدراً من خلافته. ثم إن عثمان صلى بعد أربعاً. فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعاً، وإذا صلى وحده صلى ركعتين. أخرجه مسلم والطحاوى (?). [56].
(فلو كان) القصر عزيمة ما تركه عثمان ولما وافقه الصحابة على تركه.
(وأجاب) الأولون:
(أ) عن الآية (أولا) بأنها وردت فى قصر الصفة فى صلاة الخوف