فقط، لأن التى قبلها لا تجمع إليها، وإن كان قبل غروبها لزم قضاء الظهر والعصر، وإن كان قبل طلوع الفجر لزم قضاء المغرب والعشاء (لما روى) الأثرم وابن المنذر وغيرهما عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس أنهما قالا فى الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة: تصلى المغرب والعشاء (12).
فإذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر جميعاً، لأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر، فإذا أدركه المعذور لزمه قضاء فرضها كما يلزم فرض الثانية، وإنما تعلق الوجوب بقدر تكبيرة، لأنه إدراك فاستوى فيه القليل للمسبوق، لأن الجماعة شرط لصحتها فاعتبر إدراك الركعة لئلا يفوته الشرط فى معظمها (?).
(6) ومما يسقط الصلاة عند المالكية السكر بالحلال، كأن شرب لبناً حامضاً ظاناً أنه لا يسكر فسكر منه. (وللعذر) أربع حالات:
(الأولى) أن يستغرق العذر كل وقت الصلاة الاختيارى والضرورى، كأن يحصل الإغماء مثلا من الزوال إلى الغروب، وحينئذ تسقط الصلاة ولا يجب قضاؤها بعد الإقامة.
(الثانى) أن يطرأ العذر وقد بقى من الوقت ما يسع الصلاتين المشتركتين فيه (?) فيسقطان العذر.
(الثالثة) أن يطرأ وقد بقى من الوقت ما يسع الصلاة الأخيرة فقط أو جزءاً منها، فتسقط ويلزمه قضاء الأولى.
(الرابعة) أن يرتفع العذر وقد بقى من الوقت ما يسع ركعة من الصلاة بعد الطهارة، فتجب وإلا فلا.