العذر. أما إن زال وقد بقى من الوقت ما يسع التحريمة، فإنه يجب قضاء ذلك الفرض، غير أنه يشترط لذلك فى حق الحائض والنفساء أن يكون الانقطاع لأكثر مدة الحيض والنفاس. أما إن انقطع لأقل من ذلك فلا يلزمهما القضاء إلا إذا بقى من الوقت ما يسع الغسل والتحريمة.

(وقالت الشافعية) إن استمر الجنون أو الإغماء أو السكر بلا تعد وقتاً كاملا سقطت الصلاة، وإن كان ما ذكر بتعد لا تسقط، وإذا طرأ الجنون ونحوه كالحيض بعد أن مضى من الوقت ما يسع الصلاة وطهرها الفرض يجب قضاء الصلاة، وإن ارتفع العذر وقد بقى منالوقت قدر تكبيرة الإحرام فأكثر وجب قضاء هذه الصلاة، وما قبلها إن كانت تجمع معها كالظهر مع العصر بشرط أن يستمر ارتفاع العذر زمناً يسع الطهر والصلاتين والصلاة المؤداة وطهرها.

(وقالت الحنبلية) الجنون عذر مسقط دون الإغماء، فإن استمر الجنون وقتاً كاملا لا يجب قضاء الصلاة، أما من استتر عقله بإغماء أو مرض غير الجنون أو دواء ولو مباحاً، فإنه يجب عليه قضاء ما فاته من الصلاة مطلقاً.

(وإذا) طرأ العذر بعد أن مضى من الوقت ما يسع تكبيرة الإحرام وجب قضاء الصلاة بعد زوال العذر، وكذا إن ارتفع وقدبقى من الوقت ما يسع تكبيرة الإحرام، فإنه يجب عليه قضاء تلك الصلاة والتى تجمع معها كالظهر مع العصر.

(قال) الشيخ منصور بن إدريس: ومن أدرك من أول وقت مكتوبة قدر تكبيرة ثم طرأ عليه مانع من جنون أو حيض أو نفاس ثم زال المانع بعد خروج وقتها، لزمه قضاؤها. وإن بقى قدر التكبيرة من آخر الوقت ثم زال المانع ووجد المقتضى للوجوب ببلوغ صبى أو إفاقة مجنون أو إسلام كافر أو طهر حائض أو نفساء، وجب قضاؤها وقضاء ما تجمع إليها قبلها.

فإن كان زوال المانع أو طرو التكليف قبل طلوع الشمس لزمه قضاء الصبح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015