يدل عليه. وهو خاص فيقدم على العام (?). وأجاب الجمهور بأن حديث علىّ فيه اضطراب لا ينهض معه الاحتجاج به.

(ب) تشميت عاطس بيرحمك الله (لحديث) معاوية بن الحكم السابق (?).

وهذا متفق عليه. وكذا لو شتمه بغير خطاب كيرحمه الله ويرحمنا الله فإنها تبطل عند الحنفيين ومالك، خلافاً للشافعية والحنبلية، ولو عطس وشمت نفسه لخطاب أو غيره لا تبطل، خلافاً للمالكية فقد قالوا: تبطل الصلاة بتشميت العاطس مطلقاً.

(حـ) فتح المصلى على غير إمامه ولو كان الغير فى الصلاة عند الحنفيين ومالك، لأنه تعليم، فكان من كلام الناس إلا أن ينوى التلاوة دون التعليم فلا تفسد كما لو فتح على إمامه. وتقدم تمامه (?).

(د) السلام بنية التحية، لأنه خطاب، وكذا لو سلم على ظن أنها ترويحة بأن كان يصلى العشاء فظن أنها التراويح فسلم من ركعتين، فإنها تبطل عند الحنفيين لتعمده السلام فى غير محله. ولا تبطل عند غيرهم لظنه تمام الصلاة، كما لو سلم للخروج من الصلاة قبل إتمامها ظاناً أنها تمت فلا تفسد اتفاقاً، لأن النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعلوه حال صلاتهم، ولأن جنسه مشروع فى الصلاة، فأشبه الزيادة فيها من جنسها.

(هـ) رد السلام باللسان عند الأئمة والجمهور، لأنه خطاب فأشبه تشميت العاطس (ولقول) ابن مسعود رضى الله عنه: كنا نسلم على النبى صلى الله عليه وسلم وهو فى الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشى سلمنا عليه فلم يرد علينا. فقلنا: يا رسول الله كنا نسلم عليك فى الصلاة فترد علينا. فقال: إن فى الصلاة لشغلا. أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود (?). [11]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015