(وأجاب) بعضهم بأن ذا اليدين إنما تكلم وهو يرى أن الصلاة قد قصرت. وتكلم النبى صلى الله عليه وسلم يرد عليه ظاناً أنه ليس فى صلاة ثم كلم القوم فأجابوه لوجوب إجابته عليهم. وهى لا تبطل الصلاة على المعتمد عند بعض الأئمة كما تقدم بيانه فى بحث " قطع الصلاة " (?).

هذا. ويلحق بالكلام فى الصلاة أمور منها:

(أ) التنحنح فيها. قال الحنفيون والشافعية: التنحنح لغير ضرورة وبلا غرض صحيح مبطلا للصلاة إن ظهر منه حرفان وإلا فلا. وهو مشهور مذهب الحنبلية. أما إن كان لعذر بأن غلبه أو كان مريضاً لا يملك نفسه عنه، فلا تفسد به، وكذا إن كان لغرض صحيح كتحسين صوته للقراءة أو للإغلام أنه فى الصلاة أو ليهتدى به إمامه عند خطئه، لا تفسد على الصحيح عند الحنفيين. وخرج بالتنحنح التثاؤب والعطاس فلا تفسد بهما اتفاقاً.

(وقالت) المالكية: التنحنح لا يبطل الصلاة إن كان لحاجة، وكذا إن كان لغيرها على المعتمد ما لم يكن كثيراً أو تلاعباً، وهو قول الشافعى وأحمد (لقول) علي رضى الله عنه: كان لى من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان: مدخل بالليل ومدخل بالنهار، فكنت إذا دخلت بالليل تنحنح لى. أخرجه النسائى (?). [9]

قال أبو محمد بن قدامة: واختلفت الرواية عن أحمد فى كراهة تلبية المصلى بالنحنحة فى صلاته، فقال فى موضع: لا تنحنح فى الصلاة، قال النبى صلى الله عليه وسلم: " إذا فاتكم شئ فى صلاتكم فلتسبح الرجال وليصفق النساء". [10]

وروى عنه المروذى أنه كان يتنحنح ليعلم أنه فى صلاة. وحديث علىّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015