فقلت له: قلنا ذلك من كتاب الله عز وجل.
قال: فأين تجد ذلك؟.
قلت: قال الله عز وجل في كتابه العزيز: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنْكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ
مِّنْكُمْ} [المائدة: 95].
فالصيد معلومة عينه, والجزاء الذي أمرنا أن نمثله بالصيد (المعلومة) عينه ليس بمنصوص فعلمنا بذلك أن الله تعالى إنما أمرنا أن نمثل ما لم ينص ذكر عينه: بالقياس والاجتهاد ومنه قول الله عز وجل: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ} [المائدة:95].
فلم يكله إلى حاكم حتى جعلها اثنين: ليقيسا ويجتهدا, فقال أبو عبد الله الشيعي: ومن ذوا عدل؟ وأومأ «ذوا عدل» إنما هم قوم مخصوصون بنص الآية.
قال: فقلت: هم الذين قال الله عز وجل فيهم في آية المراجعة {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ} [الطلاق:2] ومثل ذلك في تثبيت القياس قوله عز وجل: {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} [النساء:83] والاستنباط
غير منصوص.
ثم عطف (أبو عبد الله الشيعي) على موسى القطان فقال له: أين وجدتم حد الخمر في كتاب الله تعالى؟
فقال له موسى: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من شربها فاضربوه بالأردية, ثم إن عاد فاضربوه بالأيدي, ثم إن عاد فاضربوه بالجريد».
فقال له أبو عبد الله على النكير منه: أين هذا؟ أقول لك أين وجدتم حد الخمر في كتاب الله تعالى, تقول: اضربوه بالأردية وبالأيدي ثم بالجريد؟.
قال أبو عثمان: فقلت له: إنما حد قياسًا على حد القاذف «لأنه إذا
شرب سكر, وإذا سكر هذى, وإذا هذى افترى, فوجب عليه ما يئول أمره