ويثبت الخيار لهما؛ لأن كلًّا منهما مدعٍ ومدعًى عليه صورة، فالبائع مُدعٍ أن الثمن مائة ومنكر أنه ثمانون، والمشتري مُدعٍ أنه ثمانون ومنكر أنه مائة.

وعنه واختاره ابن عثيمين: القول قول البائع؛ لحديث ابن مسعود السابق: «إِذَا اخْتَلَفَ البَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَالقَوْلُ مَا يَقُولُ صَاحِبُ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَرَادَّانِ»، ولأن الملك خرج من يده، ولا يمكن أن يخرج إلا بما يرضى به هو ما لم توجد بينة.

قال ابن قدامة: (ويحتمل أن يكون معنى القولين واحداً، وأن القول قول البائع مع يمينه، فإذا حلف فرضي المشتري بذلك أخذ به، وإن أبى حلف أيضاً وفسخ البيع).

- فرع: يشترط في التحالف ثلاثة شروط:

1 - أن يحلف البائع قبل المشتري؛ لأنه أقوى جَنَبة من المشتري لكون المبيع يرد إليه، ولأن الأصل عدم خروج الملك من يد صاحبه.

2 - أن يجمع الحالف بين النفي والإثبات؛ فالنفي لما نفاه والإثبات لما ادعاه.

3 - أن يقدم الحالف النفي على الإثبات؛ لأن الأصل في اليمين أنها للنفي.

وصورة التحالف كما ذكر المؤلف: (حَلَفَ بَائِعٌ: مَا بِعْتُهُ بِكَذَا, وَإِنَّمَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015