الأولى: أن يكون المبيع من المتماثلات التي ينقسم عليها الثمن بالأجزاء؛ كالبر والشعير: فيجوز بيع بعضه مرابحة بقسطه من الثمن دون تخبير المشتري، قال ابن قدامة: (لا نعلم فيه خلافًا)؛ لأن ثمن ذلك الجزء معلوم يقينًا.

الثانية: أن يكون المبيع مما ينقسم عليه الثمن بالقيمة، ولا ينقسم عليه الثمن بالأجزاء؛ كالثياب والعبيد: لم يجز أن يبيع بتخبير الثمن حتى يبين الحال على وجهه، فإذا باعه ولم يبين ذلك (فَلِمُشْتَرٍ الخِيَارُ)؛ لأن قسمة الثمن على ذلك تخمين، واحتمال الخطأ فيه كثير.

(وَ) السابع من أقسام الخيار: (خِيَارٌ) يثبت (لِاخْتِلَافِ المُتَبَايِعَيْنِ) في الثمن في الجملة على ما يأتي تفصيله، واختلاف المتعاقدين له صور:

الصورة الأولى: الاختلاف في الثمن: وأشار إليه المؤلف بقوله: (فَإِذَا اخْتَلَفَا) أي: بائع ومشتر (فِي قَدْرِ ثَمَنٍ) بأن قال بائع: بعتكه بمائة، وقال مشتر: بثمانين، ولا بينة لهما، أو تعارضت بينتاهما، (أَوِ) اختلف مؤجر ومستأجر في (أُجْرَةٍ) فقال مؤجر: أجرتك بمائة، وقال مستأجر: بثمانين, (وَلَا بَيِّنَةَ) لأحدهما (أَوْ لَهُمَا) أي: لكل واحد منهما بينة بما ادعاه؛ فتتساقط البيِّنتان؛ لتعارضهما، ولو كانت السلعة المبيعة تالفة: فإنهما حينئذ يتحالفان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015