بِعْتُهُ بِكَذَا, ثُمَّ) حلف (مُشْتَرٍ: مَا اشْتَرَيْتُهُ بِكَذَا, وَإِنَّمَا اشْتَرَيْتُهُ بِكَذَا) وحينئذ لا يخلو من ثلاثة أحوال:
1 - إن حلف أحدهما ونكل الآخر: لزمه ما حلف عليه صاحبه؛ لأن النكول بمنزلة الإقرار.
2 - (وَ) إذا تحالفا على الصفة المذكورة صار (لِكُلِّ) واحد من المتبايعين (الفَسْخُ إِنْ لَمْ يَرْضَ بِقَوْلِ الْآخَرِ)، ولا ينفسخ بنفس التحالف؛ لأنه عقد صحيح فلم ينفسخ باختلافهما وتحالفهما.
3 - إن رضي أحدهما بقول الآخر أُقرَّ العقد؛ لأن من رضي بقول صاحبه فقد حصل له ما ادعاه فلم يملك خياراً.
- فرع: إذا فُسخ العقد بعد التحالف لم يخل المبيع من حالتين:
الأولى: أن تكون السلعة موجودة: فيرجع البائع بالسلعة والمشتري بالثمن.
الثانية: أن تكون السلعة تالفة: وأشار إليه بقوله: (وَبَعْدَ تَلَف) السلعة، فإنهما (يَتَحَالَفَانِ) كما تقدم, (وَيَغْرَمُ مُشْتَرٍ قِيمَتَهُ) أي: قيمة المبيع التالف ولو كانت مثلية؛ لأن المشتري لم يدخل بالعقد على ضمانه بالمثل.